سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
41
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة ( 1 ) . وابن أبي الحديد اين جواب سيد مرتضى را قبول نموده ، گفته : وأمّا قول المرتضى : كان يجب أن يسأل عن الحمل ; لأنه أحد الموانع من الرجم . . فكلام صحيح لازم ، ولا ريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطأ ( 2 ) . وفخر الدين رازي در كتاب " أربعين " - در تقرير حجة ثالثه از حجج تفضيل جناب أمير ( عليه السلام ) ، متضمن اعلميت آن جناب از طرف شيعه - گفته : روي : أن امرأة اعترفت بالزنا - وكانت حاملا - فأمر عمر برجمها ، فقال علي [ ( عليه السلام ) ] : « إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها ؟ ! » فترك عمر رجمها ، وقال : لولا علي لهلك عمر . فإن قيل : لعلّ عمر أمر برجمها من غير فحص عن حالها ، فظنّ أنها ليست بحامل ، فلمّا نبّه علي [ ( عليه السلام ) ] ترك رجمها . قلنا : هذا يقتضي أن يكون عمر ما كان يحتاط في سفك الدماء ، وهذا أشرّ من الأول . ( 3 ) انتهى . ودر مقام جواب ، انكار اين كلام وديگر وجوه اعلميت آن جناب ننموده ، بلكه گفته كه : جايز است كه جناب ‹ 511 › أمير ( عليه السلام ) اين علوم كثيره را بعد أبى بكر حاصل كرده باشد ، نه در زمان أو .
--> 1 . الشافي 4 / 180 . 2 . شرح ابن أبي الحديد 12 / 204 . 3 . [ الف وب ] قوبل على أصل الأربعين . [ الأربعين : 466 - 467 ] .